الشيخ الأنصاري
24
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
وعن مجمع البرهان كما في غيره أنه لا خلاف في جوازها ( 1 ) بكل لفظ يدل على المطلوب ، مع كونه ( 2 ) ماضيا وعن المشهور جوازها ( 3 ) بلفظ ازرع . وقد جوز جماعة الوقف بلفظ حرمت وتصدقت ( 4 ) مع القرينة الدالة على إرادة الوقف مثل أن لا يباع ، ولا يورث ، مع عدم الخلاف كما عن غير واحد على أنهما ( 5 ) من الكنايات . وجوز جماعة وقوع النكاح الدائم بلفظ التمتع ( 6 ) ، مع أنه ليس صريحا فيه .